الفاضل الهندي

182

كشف اللثام ( ط . ج )

عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يُتبِعها بطلاق ؟ قال : تبين منه ، وإن شاء أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل ، قال : فقلت : إنّه قد روي أنّها لا تبين منه حتّى يُتبِعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذاً خلع ، فقلت : تبين منه ؟ فقال : نعم ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر حمران : وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها ، سمّي طلاقاً أو لم يسمّ ( 2 ) . وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة : فإذا فعلت ذلك ، فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّي طلاقاً ( 3 ) . ويجوز أن يكون ذلك من كلام الراوي ، أي قال ( عليه السلام ) ذلك من غير أن يسمّي طلاقاً . وأمّا قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن محمّد بن مسلم : " وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها " ( 4 ) وخبر ابن أبي عُمير ( 5 ) عن سليمان بن خالد : " قال : قلت : أرأيت إن هو طلّقها بعد ما خلعها أيجوز عليها ؟ قال : ولِمَ يُطلّقها وقد كفاه الخلع ، ولو كان الأمر إلينا لم نُجز طلاقاً " ( 6 ) فيحتملان إلقاء الطلاق بعد الخلع في العدّة قبل الرجعة ، والدلالة على أنّها بانت بالخلع ، وهو أعمّ من أن يتوقّف صيغته على لفظ الطلاق أو لا . وما في الفقيه من قوله : " وفي رواية حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : عدّة المختَلَعة عدّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها ، وهي تجزي من غير أن يسمّي طلاقاً ( 7 ) . فيحتمل أن يكون قوله : " وهي تجزي من غير أن يسمّى طلاقاً " من كلام

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 492 ب 3 من كتاب الخلع والمباراة ح 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 497 ب 6 من كتاب الخلع والمباراة ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 493 ب 3 من كتاب الخلع والمباراة ح 10 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 491 ب 3 من كتاب الخلع والمباراة ح 3 . ( 5 ) الموجود في نسخ كشف اللثام : ابن أبي عيسى . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 492 ب 3 من كتاب الخلع والمباراة ح 8 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 523 ح 4821 .